السيد محمد حسن الترحيني العاملي

184

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بالنسبة إليه ( 1 ) حكم الأجنبي فإذا أداه بإذن المديون فله الرجوع ، بخلاف الضامن ، لانتقال المال إلى ذمته بالضمان ، فلا ينفعه بعده ( 2 ) الإذن في الأداء ، لأنه كإذن البريء للمديون في أداء دينه . وأما إذنه في الكفالة إذا تعذر احضاره ، واستئذانه ( 3 ) في الأداء فذلك من لوازم الكفالة ، والإذن فيها إذن في لوازمها . [ في ما لو علق الكفالة بشرط ] ( ولو علق الكفالة ) ( 4 ) بشرط متوقع ، أو صفة مترقبة ( بطلت ) الكفالة ، ( وكذا الضمان والحوالة ) كغيرها من العقود اللازمة ( نعم لو قال : إن لم أحضره ( 5 ) )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الضمان حديث 1 .